محمد جواد مغنية

462

الفقه على مذاهب الخمسة

الوصايا أجمعوا على صحة الوصية ، وجوازها في الشريعة الإسلامية ، وهي تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، وتصح في حالة الصحة والسلامة من الأمراض ، وفي مرض الموت وغيره ، وحكمها في الحالين سواء عند الجميع . أركان الوصية : أركان الوصية أربعة : الصيغة ، والموصي ، والموصى له ، والموصى به . الصيغة : ليس للوصية لفظ خاص ، فتصح بكل لفظ يعبر عن إنشاء التمليك بعد الموت تبرعا ، فإذا قال الموصي : أوصيت لفلان بكذا دل اللفظ بنفسه على الوصية دون ان يقيد بما بعد الموت ، أما إذا قال : أعطوا أو ادفعوا ، أو جعلت ، أو لفلان كذا فلا بد من التقييد بما بعد الموت ، لأن اللفظ لا يدل على قصد الوصية بدونه .